هل يُقطع رأس الشاب غير المحصن في المرة الثالثة إذا زنى وطُبّق عليه الحد في المرتين السابقتين، أم يُجلد؟ وهل ينطبق نفس الحكم على من يعاقر الخمر ويستمر في فعله؟
الزنا من أكبر الكبائر وعقوبته للبكْر مائة جلدة وتغريب عام، وللمحصَن الرجم حتى الموت، ولا يُقطع رأس الزاني. وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ، والعمل عليه لا يجوز، واستقر الأمر على أن دماء المسلمين لا تُهدر إلا في ثلاث حالات: القصاص، والزاني المحصن، والتارك لدينه. وتكرار الزنا لغير المحصن أو شرب الخمر لا يوجب القتل، بل إقامة الحد الشرعي، مع العلم أن إقامة الحدود منوطة بالسلطان وليست من اختصاص الأفراد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120125