ما نصيب ابن الأخ الذي توفي أبوه قبل وفاة عمه، وما نصيب زوجة العم وبناته الأربع القاصرات، علمًا أن ابن الأخ قاصر؟
إذا لم يكن للميت وارث غير الزوجة والبنات وابن الأخ، فللزوجة الثمن، وللبنات الثلثان، والباقي لابن الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر". ولا يؤثر كون البنات قصرًا أو ابن الأخ. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57384