هل يقع الطلاق الذي صدر عن زوج يدّعي إصابته بالفصام الظناني بناءً على تشخيص أخصائي نفسي عن بُعد، خاصة وأن الطلاق حدث أثناء فترة حيض الزوجة؟
أولًا: الطلاق لا يصح من مريض يؤثر مرضه على عقله، لأن من شروط الطلاق صدوره من عاقل بالغ غير مكره.
ثانيًا: قبول شهادة المختص الذي لم ير المريض يرجع لأصحاب الاختصاص، فإن تمكنوا من معرفة مرضه معرفة يقينية أو راجحة من الوصف الدقيق لحالته، فشهادتهم مقبولة وإلا فلا.
ثالثًا: على فرض وقوع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، وإذا كانت هي الأولى أو الثانية وانقضت العدة، يمكنه العودة إليك بعقد جديد.
رابعًا: يُنصح بالاستعانة بأهل الخير لإقناع الزوج بالعرض على طبيب وراقٍ، فقد يكون ما أصابه مرضًا أو مسًّا أو سحرًا، وكثير من المعالجين يخبرون أن الممسوس أو المسحور يفر من الرقية. يمكن قراءة الرقية الشرعية على ماء وإعطائه له دون علمه.
خامسًا: يُنصح بالإقبال على الله تعالى وسؤاله تفريج الهم وتيسير الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28245