هل تجب الكفارة على الفور أم يجوز تأخيرها لمن حنث في يمينه؟
الأصل في الأمر الفورية، فلا يجوز تأخير فعل المأمور به إلا بدليل. بناءً على ذلك، الأصل هو المبادرة إلى التكفير عن اليمين ما لم يوجد ما يقتضي تأخيرها، والمبادرة أدعى لبراءة الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50787