ما حكم قول الزوج لزوجته "أنت طالق" إذا خرجت لبيت أهلها وفعلت، وقوله لأمه في مشاجرة أخرى "زوجتي طالق" دون إجراءات في الحالتين، مع العلم أن الزوجة مستفزة ولديه طفلان ولا يريد هدم المنزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد الزوج الطلاق لا التهديد بخروج زوجته من البيت فتحسب طلقة أولى بلا خلاف، أما إن قصد مجرد التهديد فيرى أكثر العلماء وقوع الطلاق، ويرى بعضهم عدم الوقوع.
بقول الزوج لأمه: "زوجتي طالق"، تقع طلقة ثانية باتفاق العلماء، لأنه طلاق منجز لا عبرة فيه بالغضب ما دام مدركاً لما قاله وغير مكره، ولا عبرة بإجراءات الإثبات أو وجود الأطفال.
إذا لم يحصل منه إلا هذا، فيمكنه مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وعليه أن يتقي الله بضبط لسانه ويصون بيته، ولم يتبق له إلا طلقة واحدة تبين بها زوجته بينونة كبرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196005
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196005
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي