هل يُعدُّ التغيّب عن دوام الامتياز الطبّي الذي لا تتحقق فيه الاستفادة العلمية حرامًا، ويجعل الراتب المكتسب منه حرامًا، وهل توقيع الحضور عن المتغيّب يُعدُّ شهادة زور، وهل يختلف الحكم إذا كان المتغيّب مريضًا أو له عذر؟
لا يجوز توقيع الحضور عن الزملاء الغائبين؛ لما في ذلك من الكذب والغش وتضييع الأمانة، وراتب أيام الغياب لا يحل للغائب لأنه لم يفِ بعقد عمله، وهذا أكل للمال بالباطل، ويجب رد ما أخذ إلى جهة العمل إن أمكن وإلا فيُتصدق به. أما التغيب بمرض أو عذر فتطبق عليه لوائح العمل وشروط العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195109