ما صحة مقولة "من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له"، وهل تجوز غيبة المرأة غير المحتشمة بما تلبسه، وما حكم وصفها بالعاهرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر المرأة المتبرجة بما جاهرَت به من فسق جائز، وهو ما يُعرف بالتشهير؛ فالمجاهر بفسقه تجوز غيبته والتشهير به دون ما لم يجاهر به، ومن ألقى جلباب فلا غيبة له. أما وصف المتبرجة بالعاهرة، فلا يجوز، واختلف أهل العلم في كونه قذفًا صريحًا أو كناية؛ فبعضهم يعتبره قذفًا صريحًا يوجب الحد، وآخرون يعتبرونه كناية يوجب الحد إذا أُريد به القذف، والتعزير إن لم يُرَد به. والألفاظ تابعة للاستعمالات العرفية والقرائن الحالية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100184
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي