العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم على المرأة المحرمة أن تطوف وتسعى للعمرة بمرافقة محرمها، أم يجوز لها الطواف والسعي لوحدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط لصحة طواف العمرة وسعيها للمرأة أن يكون محرمها ملازماً لها أثناء الطواف والسعي، بل لها أن تطوف وتسعى وحدها، وعمرتها صحيحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32341
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي