هل يجوز لزوجتي الحج عن أبيها المتوفى وهي قد نذرت شيئاً آخر وتخاف أن يكون النذر تطاولاً على الله؟
النذر المعلق على شرط مكروه على الراجح، لكن يجب الوفاء به. وعليه، تلزم المرأة الحج عن أبيها إن تحقق الشرط. أما إذا كان النذر غير معلق فلا كراهة فيه ويجب الوفاء به من باب أولى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45834