العودة إلى البحث

هل تعتبر الزوجة آثمة لعدم وفائها بنذرها بإحضار والدة الزوج لأداء فريضة الحج معهم، أم الزوج هو الآثم، وما الواجب عليهما تجاه ذلك، مع العلم أن الوالدة قد سبق لها أداء الفريضة وصحتها لا تسمح بالسفر والحج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ينبه السائل إلى أمرين: الأول: أن عبارة (نذرت زوجتي أن ترسل...) توحي بقصد النذر لغير الله، وهو شرك. والصواب أن يقال: (نذرت زوجتي لله أن ترسل...). الثاني: النذر متعلق بذمة الزوجة ما لم يمضه الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك".

وجواب السؤال: - إذا كانت الوالدة تستطيع الحج كاملاً أو مع الإنابة فيما يجوز فيها، يلزم الوفاء بالنذر إن توفرت القدرة المادية، ويبقى في الذمة لحين توفرها. - أما إذا كانت الوالدة عاجزة عجزاً حقيقياً لا يرجى زواله، فكفارة النذر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به". - لا تشترط القدرة على الطواف والسعي مشياً لوجود البديل بالركوب، ولا مباشرة الرمي في الزحام لجواز تأخيره أو الإنابة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي