العودة إلى البحث

هل يجب على الزوج أن يُذهِب زوجته للحج وهل تلزمه نفقتها فيه إذا لم تحج الفريضة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اشترطت الزوجة في العقد أن يحج بها، وجب عليه الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، و (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا) الإسراء/34.

أما إن لم تشترط، فلا يلزمه ذلك، لكن يُنصح أن يحج بها لتحصيل الأجر، وزيادة الألفة بينهما، ونيل الثناء والاقتداء به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي