هل يجب على الزوج أن يُذهِب زوجته للحج وهل تلزمه نفقتها فيه إذا لم تحج الفريضة؟
إذا اشترطت الزوجة في العقد أن يحج بها، وجب عليه الوفاء بالشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، و (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا) الإسراء/34.
أما إن لم تشترط، فلا يلزمه ذلك، لكن يُنصح أن يحج بها لتحصيل الأجر، وزيادة الألفة بينهما، ونيل الثناء والاقتداء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15239