العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج دون موافقة زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية) إلى أن للزوجة أن تخرج لحج الفرض إذا وجدت محرمًا، وليس للزوج منعها منه، ولا يلزمه الذهاب معها، لكن له منعها من حج النفل. واستدلوا بأن حق الزوج لا يقدم على فرائض الأعيان.

وذهب الشافعية (في الأصح عندهم) إلى اشتراط إذن الزوج في حج الفرض والنفل؛ لأن في خروجها تفويت حقه، وحق العبد مقدم، ولأن الحج على التراخي. إلا إذا خافت العجز البدني وشهد طبيبان بذلك.

والأظهر هو قول الجمهور، لعدم صحة تقديم حق العبد على حق الله، ولأن الراجح أن الحج واجب على الفور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي