هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟.
إذا كان الحج فريضة على المرأة ومنعها زوجها، فعليها أن تحج حتى لو لم يأذن زوجها؛ لأنه لا يجوز له منعها من حج الفريضة. أما إذا كان الحج نافلة، فلا تحج إلا بإذن زوجها. وذلك لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز للمرأة تفويته من أجل حج التطوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15505