العودة إلى البحث

هل يجب على الزوجة أداء فريضة الحج إذا كانت قادرة ماديًا وزوجها يرفض ذلك بحجة رعاية البنات الصغيرات مع وجود من يرعاهن جزئيًا، وهل تسقط عنها الفريضة إذا سخط عليها زوجها لمنعها من الحج مع رفقة مأمونة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحج واجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلاً، وليس للزوج منع زوجته من حج الفريضة، فإن منعها جاز لها الخروج ولو بغير إذنه، إلا إذا خشيت أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة. وحضانة البنات ليست عذرًا لمنع الزوجة من الحج ما دام الحاضن موجودًا. ويُستحب للزوجة أن تستأذن زوجها، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن خرجت بغير إذنه. أما حج التطوع فله منعها منه. ويجوز للمرأة السفر لحج الفريضة مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي