هل يجوز حج امرأة مسنة متوفى عنها ابنتها، وليس لها محرم، مع رفقة آمنة، مع وجود من أفتى بعدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تذهب لحج الفريضة مع الرفقة الآمنة، أما حج النفل أو الحج عن الغير فلا يجوز لها الذهاب إليه إلا بمحرم ولو كانت كبيرة في السن. وعليه، فيمكنك دفع المال لمن يحج عن ابنتك دون الذهاب بنفسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72490
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72490
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي