العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حج امرأة مسنة متوفى عنها ابنتها، وليس لها محرم، مع رفقة آمنة، مع وجود من أفتى بعدم الجواز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تذهب لحج الفريضة مع الرفقة الآمنة، أما حج النفل أو الحج عن الغير فلا يجوز لها الذهاب إليه إلا بمحرم ولو كانت كبيرة في السن. وعليه، فيمكنك دفع المال لمن يحج عن ابنتك دون الذهاب بنفسك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72490
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي