العودة إلى البحث

هل يجب على السائلة تقديم حج الفريضة على مساعدة زوجها المتعسر، مع نية إخراج حجة عن والدها، وهل يجوز لها الحج مع أحد أبنائها فقط دون البقية علمًا أن المال لا يكفي إلا لشخصين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحج واجب على الفور، فمتى ملكت المرأة ما تحج به وجب عليها المبادرة، ولا تدفع المال في غير ذلك من وجوه البر. ولا يشترط لسفر المرأة للحج الواجب وجود محرم إذا كانت الرفقة مأمونة، فيسعها الحج بمفردها، وتساعد زوجها بما بقي من المال إن كان في ذلك مصلحة. وإن أرادت الخروج من الخلاف واصطحاب محرم، ولم يوافق زوجها، فلها أن تأخذ أحد أبنائها، وتصطحب من هو أرفق بها، ولا يجب إذن الزوج في حج الفريضة، ولكن ينبغي استئذانه تطييباً لقلبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي