هل الزوجة التي لم تؤدِّ فريضة الحج أحق بالذهاب مع زوجها من أمه التي أدتها سابقًا، خاصة مع وجود وعد سابق للزوجة بأداء العمرة أو الحج؟
لا يلزم أحداً أن يبذل لغيره نفقة الحج، وللزوجة نفقة الحضر إن خرجت بإذن زوجها، وما زاد فهو في مالها إلا أن يتبرع زوجها. وتحجيج من لم يحج أولى من إعانة آخر على نافلة. وينبغي للزوج أن يبين الأمر لوالدته حتى تذهب وهي عنه راضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41662