العودة إلى البحث

هل يجب عليّ طاعة زوجي الذي حلف بالطلاق إن خرجت للحج، علمًا بأني في الستين ولم أحج من قبل، أم يمكنني مخالفته وما العمل في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحج ركن من أركان الإسلام ويجب على القادر عليه، ولا يحق للزوج منع زوجته منه. على الزوجة الذهاب للحج وعدم طاعة الزوج في منعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن طلقها لذلك، فسيجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي