هل يجوز للمرأة المعلقة والتي تتبع إجراءات الطلاق، أن تحج وهي في فترة العدة؟ وهل يجوز لها الذهاب إلى الحج مع أخيها دون إذن زوجها إذا جاء موعد الحج وهي لا تزال على ذمته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خروجك يعتمد على حالتين:
1. المحكمة لم تحكم بعد: أنتِ لا تزالين زوجة. حج : يجوز لك الخروج دون إذن الزوج مع محرم، تقديمًا لحق الله. حج التطوع: يلزمك إذن الزوج.
2. المحكمة حكمت بالطلاق وبقيت الإجراءات: لا يجوز لك الخروج للحج لأنك في فترة عدة، ويجب أن تلزمي بيتك إلا . استثناء: يرى الإمام أحمد جواز خروج المطلقة طلاقًا بائنًا للحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129008
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي