ما حكم خروج المرأة المعتدة للحج مع أختها وزوج أختها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمعتدة الحج إلا بعد انقضاء عدتها، ولا تسافر للحج إلا مع محرم، وليس زوج الأخت بمحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54717
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54717
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي