العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم امرأة أحرمت للحج وحاضت، ومحرمها مضطر للسفر وليس لها أحد بمكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسافر المرأة مع زوجها وتبقى على إحرامها، فإن كانت في بلاد الحرمين رجعت بعد طهرها، أما إن كانت من بلاد بعيدة ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتكمل عمرتها لأنها ضرورة، أما طواف الوداع فلا يلزمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15684
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي