العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة المعتمرة التي توفي زوجها في مكة، وتعتزم البقاء للحج (حج تطوع)، أن تخرج للحج؟ وأين تقضي عدتها وهي ليست في بلدها الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة الخروج للحج إذا وصلت مكة وتوفي زوجها، لتباعدها عن بلادها. تقضي بقية عدتها في مكة بعد المناسك إن تيسر لها البقاء وأمنت الفتنة، وإلا رجعت لبلادها وأكملت عدتها هناك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي