العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انقضاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المعتدة عدة وفاة أن تبقى في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، ولا يجوز لها الخروج للسفر أو لغيره إلا ؛ لأن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالبقاء في بيتها، وهذا قول العلماء. وقد دلت الأدلة من القرآن على ذلك، ففي القرآن الكريم قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى غير إخراج) [البقرة:240]، وقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة:234]، وفي السنة النبوية ما روته الفريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36337
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي