هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انقضاء عدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المعتدة عدة وفاة أن تبقى في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، ولا يجوز لها الخروج للسفر أو لغيره إلا ؛ لأن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالبقاء في بيتها، وهذا قول العلماء. وقد دلت الأدلة من القرآن على ذلك، ففي القرآن الكريم قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى غير إخراج) [البقرة:240]، وقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة:234]، وفي السنة النبوية ما روته الفريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36337
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي