هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انتهاء عدتها (أربعة أشهر وعشرة أيام)، خاصة إذا كانت كبيرة في السن واحتمال عدم تمكنها من الحج في وقت لاحق؟
مذهب جمهور العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لضرورة، واستدلوا بحديث فريعة، وبأن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، وعليه فلا يجوز للسائلة الخروج إلى الحج ما لم تنقض عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36099