العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها قضاء عدتها في بيت الزوجية، أم يجوز لها الانتقال إلى بيت أحد أبنائها حتى لا تبقى وحيدة، ولو كان عمرها تجاوز الثمانين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، سواء كانت كبيرة في السن أم لا، ودليل ذلك حديث الفريعة بنت مالك عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها فقال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، وأما خروجها لبعض حوائجها والعودة إلى محل إقامتها ليلًا فيجوز للحاجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54301
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي