العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل خلال فترة العدة إلى بيت آخر في نفس المدينة لتكون قريبة من أختها، مع العلم أنها تسكن وحيدة مع أطفالها وحامل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب على المعتدة لوفاة لزوم بيت الزوجية الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها، سواء كان مملوكًا أو مستأجرًا أو معارًا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مستدلين بقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

ويجوز لها الانتقال من البيت للضرورة، كأن تخاف على نفسها أو مالها من هدم أو غرق أو سارق، أو تتأذى بالجيران أذى شديدًا، أو تخشى فتنة على بضعها. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها واعتدت فيه. وإن كانت في سفينة وتوفي زوجها فيها، فإن كان لها مسكن آخر في البر انتقلت إليه، وإن لم يكن لها إلا السفينة وبها مكان آمن مع محرم لزمتها العدة بها، وإلا انتقلت إلى مكان آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي