هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل خلال فترة العدة إلى بيت آخر في نفس المدينة لتكون قريبة من أختها، مع العلم أنها تسكن وحيدة مع أطفالها وحامل؟
تجب على المعتدة لوفاة لزوم بيت الزوجية الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنقضي عدتها، سواء كان مملوكًا أو مستأجرًا أو معارًا، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء مستدلين بقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
ويجوز لها الانتقال من البيت ، كأن تخاف على نفسها أو مالها من هدم أو غرق أو سارق، أو تتأذى بالجيران أذى شديدًا، أو تخشى فتنة على بضعها. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها واعتدت فيه. وإن كانت في سفينة وتوفي زوجها فيها، فإن كان لها مسكن آخر في البر انتقلت إليه، وإن لم يكن لها إلا السفينة وبها مكان آمن مع محرم لزمتها بها، وإلا انتقلت إلى مكان آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138540
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138540
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي