هل على الزوجة المتوفى عنها زوجها وزرٌ إذا تركت بيت الزوجية بعد وفاته، وأكملت عدتها في بيت أهلها بسبب مشاكل مع أهل زوجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المرأة أن تعتدّ لوفاة زوجها في البيت الذي تسكنه، كما دلّ عليه حديث الفُريعة بنت مالك، وقول الأئمة الأربعة.
ويُستثنى من ذلك بعض الأعذار التي تُبيح خروج المرأة المعتدة أو إخراجها من البيت، كأن تأتي بفاحشة مبينة، وتشمل بذاءة اللسان والأذى، أو أن يتأذى أهل البيت منها، أو لتأذيها من أهل الزوج، أو لعدم وجود الأمان في البيت كأن يكون نائياً موحشاً، أو إذا خيف هدم أو غرق أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة، أو كانت بين فسقة، أو تتأذى من الأحماء أو الجيران تأذياً شديداً، أو لأجل انتقال جيرانها ووجدت وحشة. ففي هذه الحالات يجوز لها الانتقال إلى بيت أهلها لتكملة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29543
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29543
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي