العودة إلى البحث
السؤال

هل على الزوجة المتوفى عنها زوجها وزرٌ إذا تركت بيت الزوجية بعد وفاته، وأكملت عدتها في بيت أهلها بسبب مشاكل مع أهل زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة أن تعتدّ لوفاة زوجها في البيت الذي تسكنه، كما دلّ عليه حديث الفُريعة بنت مالك، وقول الأئمة الأربعة.

ويُستثنى من ذلك بعض الأعذار التي تُبيح خروج المرأة المعتدة أو إخراجها من البيت، كأن تأتي بفاحشة مبينة، وتشمل بذاءة اللسان والأذى، أو أن يتأذى أهل البيت منها، أو لتأذيها من أهل الزوج، أو لعدم وجود الأمان في البيت كأن يكون نائياً موحشاً، أو إذا خيف هدم أو غرق أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة، أو كانت بين فسقة، أو تتأذى من الأحماء أو الجيران تأذياً شديداً، أو لأجل انتقال جيرانها ووجدت وحشة. ففي هذه الحالات يجوز لها الانتقال إلى بيت أهلها لتكملة .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29543
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي