العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة البقاء في بيت والد زوجها بعد وفاته، مع وجود إخوة الزوج ووالده، أم يجب عليها الرجوع إلى بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه.

فإذا كان هذا البيت هو بيت والد زوجها وبه أخو الزوج، فإن كان أخو الزوج من محارمها فله الخلوة بها.

أما إن كان أجنبيًا، فلا يجوز لها البقاء في البيت إلا بتوفر الضوابط الشرعية، بأن تستقل بغرفة ومدخل ومخرج خاصين بها ومرافق مستقلة.

فإذا لم تتوفر هذه الضوابط ولم يخرج أخو الزوج الأجنبي من البيت، فيجب على المرأة الانتقال إلى مكان تأمن فيه على نفسها، لأن خوف الفتنة يبيح للمعتدة الخروج من المنزل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145658
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي