العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المبيت في بيت جدتها إذا توفي زوجها، خاصة إذا كان قد أذن لها بالبقاء في بيت جدتها بعد وفاته، وإذا كانت مسؤولة عن رعاية الحيوانات والمزروعات هناك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها المتوفى إلا بعد انتهاء عدتها (أربعة أشهر وعشراً، أو بوضع الحمل للحامل)، إلا قاهرة كالخوف على النفس أو المال أو العرض، أو انقطاع الرزق. أما الخوف على الحيوانات أو الزرع فليس ضرورة تبيح لها المبيت خارج البيت، ويمكن توكيل من يرعاها، أو تتولى هي رعايتها نهاراً وتعود للمبيت في بيتها. وإذن الزوج قبل وفاته بالمبيت خارج البيت لا يجيز ذلك لأن حق لله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89723
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي