هل يجوز للمرأة العجوز المتوفى عنها زوجها أن تنتقل لبيت أخيها لقضاء العدة، إذا كان ابنها مشغولاً وهي تضطر للخروج لقضاء حاجاتها، مع العلم أنها قضت أسبوعين في بيتها؟
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ويحرم عليها المبيت خارجه لغير ضرورة. فقد أوجب عمر وعثمان رضي الله عنهما الاعتداد في المنزل، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فريعة أن تمكث في بيتها وتعتد فيه. يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدة، لكن لا يجوز لها الانتقال لمنزل أخيها أو غيره لغير ضرورة. فإن خرجت لغير ضرورة، وجب عليها الرجوع إلى بيت العدة، وإن لم ترجع تكون آثمة. تنقضي العدة بمضي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإكثار من الاستغفار والتوبة. العدة لا تقضى، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير ضرورة أو تركت الإحداد، فعليها الاستغفار والتوبة ولا إعادة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101754