هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تكمل عدتها في بيت أبيها بدلاً من بيت زوجها؟ وما هي الضرورات التي تبيح للمرأة الخروج من بيتها أثناء العدة؟
لا يجوز للمرأة المعتدة الخروج من بيت الزوجية قبل انقضاء عدتها، وهي أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل، ووضع حملها إن كانت حاملاً. ويجوز لها الخروج للضرورة كخوف على نفسها، أو إن كان المكان غير صالح للسكن، أو لحوائجها التي لا تجد من يقوم بها كالمعاش والعلاج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45782