العودة إلى البحث

ما حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء فترة عدتها لقضاء بعض الأمور الضرورية، مثل استلام راتب زوجها، أو استصدار أوراق ثبوتية احترقت، أو استخراج جواز سفر وعمل فحوصات طبية لغرض السفر والإقامة مع ابنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمعتدة الخروج نهاراً لقضاء حوائجها التي تتطلب قيامها بها بنفسها، ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها أو الخروج ليلاً إلا لضرورة. ولا يجوز للمعتدة أن تسافر قبل انقضاء عدتها، بل يجب عليها لزوم بيت الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي