العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيتها بعذر أو بغير عذر، إذا كانت كبيرة في السن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمعتدة الخروج من بيت الزوجية بعد وفاته، إلا لعذر شرعي كالذهاب للطبيب أو للعمل إذا لم يتم إلا بحضورها، مع وجوب المبيت في بيتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50074
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي