العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيتها قبل انتهاء عدتها لوفاة أخيها، وماذا يترتب عليها من كفارة بعد مرور 13 عامًا على الحادثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المرأة المعتدة من وفاة البقاء في بيت زوجها حتى نهاية عدتها، ويجوز لها الخروج نهارًا للتعزية ونحوها، بشرط العودة للمبيت في بيتها. لذا، يجب عليها والاستغفار، وليس عليها كفارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55012
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي