هل يجوز للمرأة أن تقضي عدتها في بيت أبيها بعد وفاة زوجها، مع العلم أنها منتقبة وإخوة زوجها يسكنون معها والمطبخ مشترك؟
الأصل أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر شرعي. ومجرد وجود الإخوة أو المطبخ المشترك لا يبيح الانتقال لبيت الأهل، ويمكن التحفظ من الاختلاط. ولكن إن خافت على نفسها ريبة أو فتنة، جاز لها الانتقال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180441