العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تقضي عدتها في بيت أبيها بعد وفاة زوجها، مع العلم أنها منتقبة وإخوة زوجها يسكنون معها والمطبخ مشترك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تنتقل منه إلا لعذر شرعي. ومجرد وجود الإخوة أو المطبخ المشترك لا يبيح الانتقال لبيت الأهل، ويمكن التحفظ من الاختلاط. ولكن إن خافت على نفسها ريبة أو فتنة، جاز لها الانتقال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180441
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي