العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها في بيت أهلها، أم يجب أن تنتقل إلى بيت زوجها الذي لم تسكنه من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول في بيت أهلها لا بيت زوجها، ولها كاملًا ، وعليها (أربعة أشهر وعشرة أيام)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في بروع بنت واشق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي