هل يجب على المرأة التي توفي زوجها وبلغت السبعين أن تقضي عدتها في بيتها، أم يجوز لها الانتقال لبيت ابنها لقضاء العدة هناك، خاصة أن أبناءها ليسوا من الزوج المتوفى ويعيشون في محافظة أخرى مما سيجعلها وحيدة في منزلها؟
إذا توفي زوج المرأة، وجب عليها الإحداد أربعة أشهر وعشراً، ومن الإحداد ألا تبيت خارج بيتها إلا للضرورة، لقول ابن قدامة: "وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة".
ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والشابة.
إذا كان على المرأة ضرر في البقاء في بيتها مدة العدة، كخوفها على نفسها، فلها أن تنتقل إلى غيره وتعتد فيه. قال ابن قدامة: "فإن خافت هدماً، أو غرقاً، أو عدواً، أو نحو ذلك، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163795