هل يجب على المرأة التي توفي زوجها وبلغت السبعين أن تقضي عدتها في بيتها، أم يجوز لها الانتقال لبيت ابنها لقضاء العدة هناك، خاصة أن أبناءها ليسوا من الزوج المتوفى ويعيشون في محافظة أخرى مما سيجعلها وحيدة في منزلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي زوج المرأة، وجب عليها الإحداد أربعة أشهر وعشراً، ومن الإحداد ألا تبيت خارج بيتها إلا ، لقول ابن قدامة: "وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة".
ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والشابة.
إذا كان على المرأة ضرر في البقاء في بيتها مدة ، كخوفها على نفسها، فلها أن تنتقل إلى غيره وتعتد فيه. قال ابن قدامة: "فإن خافت هدماً، أو غرقاً، أو عدواً، أو نحو ذلك، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163795
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163795
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي