هل يجوز للمرأة السفر إلى بلد آخر قبل انتهاء عدتها للإقامة المؤقتة مع حماتها التي طلبت ذلك لرعاية أحفادها بعد وفاة ابنها، مع علمها بأنها تفضل استئجار منزل خاص بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما عدة الحامل وضع الحمل. لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها حتى تنتهي العدة. لا يلزم حرمان الجدة من أحفادها، يمكن إعطاؤها بعضهم خلال العدة. إذا سكنت المعتدة مع حماتها بعد العدة، فيجب الحذر من الخلوة بأبناء الحمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم"، وقوله: "إياكم والدخول على النساء".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47762
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47762
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي