ما حكم سفر المرأة المعتدة (55 عاماً) مسافة أربع ساعات إلى بيت زوجها الآخر بصحبة أولادها وبكامل حشمتها؟
المعتدة من وفاة لا يجوز لها الانتقال من المنزل الذي تلقت فيه خبر وفاة زوجها، خاصة إذا كان السكن ملكًا لها أو لزوجها، ولو بالإيجار. يدل حديث الفريعة بنت مالك الصراحة على هذا الحكم، إذ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في بيتها حتى تكمل عدتها. ولا فرق في ذلك بين الانتقال لبيت آخر للزوج أو غيره، ولا بين من تجاوزت عمرها 55 عامًا وغيرهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75076