العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة أن تنتقل أثناء عدتها من بيت ابنها الأول إلى بيت آخر يبعد 40 كيلومترًا، أو إلى بيتي ابنيها الآخرين في مدينة تبعد 140 كيلومترًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها، ولا يجوز لها الخروج منه لإتمام العدة في مكان آخر، ولا يجوز لها السفر سواء كان قريبًا أو بعيدًا، إلا لضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي