العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة أن تنتقل أثناء عدتها من بيت ابنها الأول إلى بيت آخر يبعد 40 كيلومترًا، أو إلى بيتي ابنيها الآخرين في مدينة تبعد 140 كيلومترًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها، ولا يجوز لها الخروج منه لإتمام في مكان آخر، ولا يجوز لها السفر سواء كان قريبًا أو بعيدًا، إلا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133523
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي