هل يجوز للأرملة أن تنتقل أثناء عدتها من بيت ابنها الأول إلى بيت آخر يبعد 40 كيلومترًا، أو إلى بيتي ابنيها الآخرين في مدينة تبعد 140 كيلومترًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على المعتدة من وفاة أن تعتد في البيت الذي كانت تقيم فيه حين وفاة زوجها، ولا يجوز لها الخروج منه لإتمام العدة في مكان آخر، ولا يجوز لها السفر سواء كان قريبًا أو بعيدًا، إلا لضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133523