العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم قضاء عدتها بعد وفاة الزوج في بيت ابنها بمحافظة أخرى تبعد 13 ساعة سفر، مع العلم أنها بدأت عدتها في محافظتها الأصلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المنتقلة إكمال عدتها في بيتها، بل يجب أن تعتد في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ولا يجوز لها الانتقال منه لغير ، ومدة تحسب بالأشهر القمرية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172226
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي