هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها الانتقال من بيت العدة إلى منزل آخر لاستكمال عدتها إذا كانت حالتها النفسية تستدعي ذلك؟
الأصل وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تخرج إلا لعذر؛ لحديث الفريعة بنت مالك. وذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى ذلك. لكن إن تأذت نفسيًا، أو وجدت ضرورة للخروج، كخوف على نفسها أو مالها، أو أذى شديد من الجيران، فيجوز لها الانتقال. فإن كانت والدتك تعاني ما ذكر، فلا حرج عليها في الانتقال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135777