العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها الانتقال من بيت العدة إلى منزل آخر لاستكمال عدتها إذا كانت حالتها النفسية تستدعي ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية، ولا تخرج إلا لعذر؛ لحديث الفريعة بنت مالك. وذهب الفقهاء من السلف والخلف إلى ذلك. لكن إن تأذت نفسيًا، أو وجدت للخروج، كخوف على نفسها أو مالها، أو أذى شديد من الجيران، فيجوز لها الانتقال. فإن كانت والدتك تعاني ما ذكر، فلا حرج عليها في الانتقال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135777
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي