العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الانتقال من بيت العدة إلى منزل آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل ألا تنتقل المعتدة من وفاة عن المنزل الذي بلغها فيه نعي زوجها، لكن يباح لها الانتقال إذا خشيت الضرر من بقائها فيه، لقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي مِنْ حَرَجٍ". والضرر القديم كالحادث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54640
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي