العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها المبيت في بيت إحدى بناتها بسبب عدم وجود مرافق لها في منزلها، وهل يمكنها البقاء هناك حتى نهاية العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انتقلت المعتدة من بيت لأمنها رجعت إليه.

فإن لم تستطع المبيت وحدها في بيتها، أو لم تأمن على نفسها أو مالها، فلها أن تنتقل لأقرب مكان آمن تعتد فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116916
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي