ما أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء أدائها فريضة الحج؟ هل تكمل حجها ثم تعتد بعد عودتها، أم ترجع لبيتها فورًا للعدة؟
المعتدة التي توفي عنها زوجها في الحج لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إذا جاءها خبر وفاة زوجها قبل خروجها للحج، فلا يجوز لها الخروج للحج، وعليها العدة في بيتها.
الحالة الثانية: إذا جاءها خبر وفاة زوجها بعد خروجها للحج:
- إن كانت قريبة (لم تقطع مسافة القصر) فعليها الرجوع والاعتداد في بيت زوجها.
- إن كانت قد قطعت مسافة القصر، فتمضي في حجها ولا يلزمها الرجوع، وتكمل عدتها في بيت زوجها إذا عادت وتبقى من العدة شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8002