العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انقضاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المعتدة عدة وفاة أن تبقى في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، ولا يجوز لها الخروج للسفر أو لغيره إلا ؛ لأن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وهي مأمورة بالبقاء في بيتها، وهذا قول العلماء. وقد دلت الأدلة من القرآن على ذلك، ففي القرآن الكريم قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى غير إخراج) [البقرة:240]، وقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) [البقرة:234]، وفي السنة النبوية ما روته الفريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36337
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي