العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأرملة أن تحج عن زوجها المتوفى قبل انتهاء عدتها بيومين أو ثلاثة أيام، نظراً لارتباطها بجدول الحج في البعثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج قبل انتهاء عدتها، ولو فاتها الحج، لأن تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في عام آخر. ولا يجب عليها الحج عن زوجها المتوفى، بل يُحَجُّ عنه من تركته إذا توفرت لديه الاستطاعة قبل وفاته. وإن تطوعت بالحج عنه، فيلزم وجود محرم، وأن تكون قد أدت فريضة الحج عن نفسها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83356
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي