هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها السفر للحج أثناء فترة عدتها، مع العلم أنها أدت حجة الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المرأة المتوفى عنها زوجها والإحداد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) البقرة/234، وخلال هذه الفترة لا يجوز لها الخروج من منزلها إلا لحاجة نهارًا أو ليلاً. ولا يجوز لها الخروج خلال فترة العدة حتى لو كان حج فريضة لأن الحج لا يفوت ويمكن تأديته في وقت لاحق أما العدة فتفوت. قال ابن قدامة: "المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8361
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي