العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها السفر لأداء فريضة الحج إذا ظهر اسمها في قرعة الحج قبل انتهاء عدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر في فترة (الحداد)، فليس للمرأة السفر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة، وما ذكر من عدم توفر إجازة إلا في هذا الوقت ليس مسوغًا شرعيًا يجيز سفر المرأة التي في عدة الوفاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8262
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي