هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انتهاء عدتها (أربعة أشهر وعشرة أيام)، خاصة إذا كانت كبيرة في السن واحتمال عدم تمكنها من الحج في وقت لاحق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا ، واستدلوا بحديث فريعة، وبأن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، وعليه فلا يجوز للسائلة الخروج إلى ما لم تنقض عدتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36099
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي