العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انتهاء عدتها (أربعة أشهر وعشرة أيام)، خاصة إذا كانت كبيرة في السن واحتمال عدم تمكنها من الحج في وقت لاحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا ، واستدلوا بحديث فريعة، وبأن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، وعليه فلا يجوز للسائلة الخروج إلى ما لم تنقض عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36099
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي